قال: (من أعتق نصيبا له في مملوك عتق من ماله إن كان له مال) ولم يذكر ابن المثنى النضر بن أنس، وهذا لفظ ابن سويد.
(5) باب من ذكر السعاية في هذا الحديث 3937 حدثنا مسلم بن إبراهيم، ثنا أبان يعنى العطار ثنا قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: (من أعتق شقيصا في مملوكه فعليه أن يعتقه كله إن كان له مال، وإلا استسعى العبد غير مشقوق عليه).
3938 حدثنا نصر بن علي، أخبرنا يزيد يعنى ابن زريع ح وثنا علي بن عبد الله، ثنا محمد بن بشر، وهذا لفظه، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (من أعتق شقصا له، أو شقيصا له، في مملوك فخلاصه عليه في ماله إن كان له مال، فإن لم يكن له مال قوم العبد قيمة عدل ثم استسعى لصاحبه في قيمته غير مشقوق عليه) قال أبو داود: في حديثهما جميعا (فاستسعى غير مشقوق عليه) وهذا لفظ على.
3939 حدثنا محمد بن بشار، ثنا يحيى وابن أبي عدى، عن سعيد، بإسناده ومعناه، قال أبو داود: ورواه روح بن عبادة عن سعيد بن أبي عروبة، لم يذكر السعاية، ورواه جرير بن حازم وموسى بن خلف جميعا عن قتادة، بإسناد يزيد بن زريع ومعناه، وذكرا فيه السعاية.
(6) باب فيمن روى أنه لا يستسعى 3940 حدثنا القعنبي، عن مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (من أعتق شركا له في مملوكه أقيم عليه قيمة العدل فأعطى شركاءه حصصهم، وأعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق).
3941 حدثنا مؤمل، ثنا إسماعيل، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، بمعناه، قال: وكان نافع ربما قال: (فقد عتق منه ما عتق) وربما لم يقله.