33 - كتاب الحدود [40 بابا: و 43 حديثا] (1) باب الحكم فيمن ارتد 4351 حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل، ثنا إسماعيل بن إبراهيم، أخبرنا أيوب، عن عكرمة أن عليا عليه السلام أحرق ناسا ارتدوا عن الاسلام فبلغ ذلك ابن عباس، فقال: لم أكن لأحرقهم بالنار، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا تعذبوا بعذاب الله) وكنت قاتلهم بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (من بدل دينه فاقتلوه) فبلغ ذلك عليا عليه السلام، فقال: ويح ابن عباس.
4352 حدثنا عمرو بن عون، أخبرنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن عبد الله بن مرة، عن مسروق، عن عبد الله، قال رسول الله صلى الله وسلم: (لا يحل دم رجل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله، إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة).
4353 حدثنا محمد بن سنان الباهلي، ثنا إبراهيم بن طهمان، عن عبد العزيز ابن رفيع، عن عبيد بن عمير، عن عائشة رضي الله عنها، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
(لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، إلا بإحدى ثلاث: رجل زنى بعد إحصان فإنه يرجم، ورجل خرج محاربا لله ورسوله فإنه يقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض، أو يقتل نفسا فيقتل بها).
4354 حدثنا أحمد بن حنبل ومسدد، قالا: ثنا يحيى بن سعيد، قال مسدد:
ثنا قرة بن خالد، ثنا حميد بن هلال، ثنا أبو بردة، قال: قال أبو موسى: أقبلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم