أبو هلال ثنا محمد عن أنس بن مالك قال: كان يقال لا يبيع حاضر لباد، وهي كلمة جامعة لا يبيع له شيئا ولا يبتاع له شيئا.
3441 حدثنا موسى بن إسماعيل، ثنا حماد، عن محمد بن إسحاق، عن سالم المكي، أن أعرابيا حدثه، أنه قدم بحلوبة له على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزل على طلحة ابن عبيد الله، فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع حاضر لباد، ولكن اذهب إلى السوق فانظر من يبايعك فشاروني حتى آمرك أو أنهاك.
3442 حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي، ثنا زهير، ثنا أبو الزبير، عن جابر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا يبيع حاضر لباد، وذروا الناس يرزق الله بعضهم من بعض).
(12) باب من اشترى مصراة فكرهها 3443 حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا تلقوا الركبان للبيع، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها: فإن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها وصاعا من تمر).
3444 حدثنا موسى بن إسماعيل، ثنا حماد، عن أيوب وهشام وحبيب، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من اشترى شاة مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام إن شاء ردها وصاعا من طعام لا سمراء).
3445 حدثنا عبد الله بن مخلد التميمي، ثنا المكي يعنى ابن إبراهيم ثنا ابن جريج، حدثني زياد، أن ثابتا مولى عبد الرحمن بن زيد أخبره، أنه سمع أبا هريرة يقول:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من اشترى غنما مصراة احتلبها: فإن رضيها أمسكها، وإن سخطها ففي حلبتها صاع من تمر).
3446 حدثنا أبو كامل، ثنا عبد الواحد، ثنا صدقة بن سعيد، عن جميع بن