عمير التيمي، قال: سمعت عبد الله بن عمر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من ابتاع محفلة فهو بالخيار ثلاثة أيام، فإن ردها رد معها مثل أو مثلي لبنها قمحا).
(13) باب في النهى عن الحكرة 3447 حدثنا وهب بن بقية، أخبرنا خالد، عن عمرو بن يحيى، عن محمد بن عمرو بن عطاء، عن سعيد بن المسيب، عن معمر بن أبي معمر أحد بنى عدى بن كعب، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا يحتكر إلا خاطئ) فقلت لسعيد: فإنك تحتكر، قال:
ومعمر كان يحتكر، قال أبو داود: وسألت أحمد ما الحكرة؟ قال: ما فيه عيش الناس قال أبو داود: قال الأوزاعي: المحتكر من يعترض السوق.
3448 حدثنا محمد بن يحيى بن فياض، ثنا أبي، ح وثنا ابن المثنى، ثنا يحيى ابن الفياض، ثنا همام، عن قتادة، قال: ليس في التمر حكرة، قال ابن المثنى: قال:
عن الحسن، فقلنا له: لا تقل عن الحسن، قال أبو داود: هذا الحديث عندنا باطل، قال أبو داود: كان سعيد بن المسيب يحتكر النوى والخبط والبزر، سمعت أحمد بن يونس يقول: سألت سفيان عن كبس ألقت، فقال: كانوا يكرهون الحكرة، وسألت أبا بكر بن عياش، فقال: اكبسه.
(14) باب في كسر الدراهم 3449 حدثنا أحمد بن حنبل، ثنا معتمر، سمعت محمد بن فضاء يحدث، عن أبيه، عن علقمة بن عبد الله، عن أبيه، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تكسر سكة المسلمين الجائزة بينهم إلا من بأس.
(15) باب في التسعير 3450 حدثنا محمد بن عثمان الدمشقي، أن سليمان بن بلال حدثهم، حدثني العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة، أن رجلا جاء فقال: يا رسول الله،