والمخابرة والمعاومة، قال عن حماد: وقال أحدهما: والمعاومة، وقال الآخر: بيع السنين، ثم اتفقوا: وعن الثنيا، ورخص في العرايا.
3405 حدثنا أبو حفص عمر بن يزيد السياري، ثنا عباد بن العوام، عن سفيان بن حسين، عن يونس بن عبيد، عن عطاء، عن جابر بن عبد الله، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة والمحاقلة وعن الثنيا إلا أن يعلم.
3406 حدثنا يحيى بن معين، ثنا ابن رجاء يعنى المكي قال: ابن خيثم حدثني، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
(من لم يذر المخابرة فليأذن بحرب من الله ورسوله).
3407 حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا عمر بن أيوب، عن جعفر بن برقان، عن ثابت بن الحجاج، عن زيد بن ثابت، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المخابرة، قلت:
وما المخابرة؟ قال: أن تأخذ الأرض بنصف أو ثلث أو ربع.
(35) باب في المساقاة 3408 حدثنا أحمد بن حنبل، ثنا يحيى، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج من ثمر أو زرع.
3409 حدثنا قتيبة بن سعيد، عن الليث، عن محمد بن عبد الرحمن يعنى ابن غنج عن نافع، عن ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها على أن يعتملوها من أموالهم وأن لرسول الله صلى الله عليه وسلم شطر ثمرتها.
3410 حدثنا أيوب بن محمد الرقي، ثنا عمر بن أيوب، ثنا جعفر بن برقان، عن ميمون بن مهران، عن مقسم، عن ابن عباس، قال: افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر واشترط أن له الأرض وكل صفراء وبيضاء، قال أهل خيبر: نحن أعلم بالأرض منكم فأعطناها على أن لكم نصف الثمرة ولنا نصف، فزعم أنه أعطاهم على ذلك، فلما كان حين يصرم النخل بعث إليهم عبد الله بن رواحة فحزر عليهم النخل، وهو الذي يسميه أهل المدينة الخرص، فقال: في ذه كذا وكذا، قالوا: أكثرت علينا يا ابن رواحة، فقال: فأنا إلى حزر النخل وأعطيكم نصف الذي قلت، قالوا: هذا الحق وبه تقوم السماء والأرض، قد رضينا أن نأخذه بالذي قلت.