اختصموا إلى هشام بن إسماعيل، أو إلى إسماعيل بن هشام، فرفعهم إلى عبد الملك فقال: هذا من القضاء الذي ما كنت أراه، قال: فقضى لنا بكتاب عمر بن الخطاب، فنحن فيه إلى الساعة.
(13) باب في الرجل يسلم على يدي الرجل 2918 حدثنا يزيد بن خالد بن موهب الرملي، وهشام بن عمار، قالا: ثنا يحيى، قال أبو داود: وهو ابن حمزة، عن عبد العزيز بن عمر، قال: سمعت عبد الله بن موهب يحدث عمر بن عبد العزيز عن قبيصة بن ذؤيب، قال هشام: عن تميم الداري أنه قال:
يا رسول الله، وقال يزيد: إن تميما قال: يا رسول الله، ما السنة في الرجل يسلم على يدي الرجل من المسلمين؟ قال: (هو أولى الناس بمحياه ومماته).
(14) باب في بيع الولاء 2919 حدثنا حفص بن عمر، ثنا شعبة، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء، وعن هبته.
(15) باب في المولود يستهل ثم يموت 2920 حدثنا حسين بن معاذ، ثنا عبد الأعلى، ثنا محمد يعنى ابن إسحاق - عن يزيد بن عبد الله بن قسيط، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: (إذا استهل المولود ورث).
(16) باب نسخ ميراث العقد بميراث الرحم 2921 حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت، حدثني علي بن حسين، عن أبيه، عن يزيد النحوي، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: (والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم)، كان الرجل يحالف الرجل ليس بينهما نسب فيرث أحدهما الآخر، فنسخ ذلك