ابن عباس، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السبع، وعن كل ذي مخلب من الطير.
3804 حدثنا محمد بن المصفى الحمصي، ثنا محمد بن حرب، عن الزبيدي، عن مروان بن روبة التغلبي، عن عبد الرحمن بن أبي عوف، عن المقدام بن معد يكرب، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: (ألا لا يحل ذو ناب من السباع، ولا الحمار الأهلي، ولا اللقطة من مال معاهد إلا أن يستغنى عنها، وأيما رجل ضاف قوما فلم يقروه فإن له أن يعقبهم بمثل قراه).
3805 حدثنا محمد بن بشار، عن ابن أبي عدى، عن ابن أبي عروبة، عن علي بن الحكم، عن ميمون بن مهران، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن أكل كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير.
3806 حدثنا عمرو بن عثمان، ثنا محمد بن حرب، حدثني أبو سلمة سليمان ابن سليم، عن صالح بن يحيى بن المقدام، عن جده المقدام بن معد يكرب، عن خالد ابن الوليد، قال: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر، فأتت اليهود، فشكوا أن الناس قد أسرعوا إلى حظائرهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ألا لا تحل أموال المعاهدين إلا بحقها، وحرام عليكم حمر الأهلية، وخيلها، وبغالها، وكل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير).
3807 حدثنا أحمد بن حنبل ومحمد بن عبد الملك، قالا: ثنا عبد الرزاق، عن عمر بن زيد الصنعاني، أنه سمع أبا الزبير، عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الهر، قال ابن عبد الملك: عن أكل الهر وأكل ثمنها.
(34) باب في لحوم الحمر الأهلية 3808 حدثنا إبراهيم بن حسن المصيصي، ثنا حجاج، عن ابن جريج، أخبرني عمرو بن دينار، أخبرني رجل، عن جابر بن عبد الله، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن أن نأكل لحوم الحمر، وأمرنا أن نأكل لحوم الخيل، قال عمرو: فأخبرت