يهاجروا) فكان الاعرابي لا يرث المهاجر، ولا يرثه المهاجر، فنسختها فقال: (وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض).
(17) باب في الحلف 2925 حدثنا عثمان بن أبي شيبة، ثنا محمد بن بشر وابن نمير وأبو أسامة، عن زكريا، عن سعد بن إبراهيم، عن أبيه، عن جبير بن مطعم، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
(لا حلف في الاسلام، وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الاسلام إلا شدة).
2926 حدثنا مسدد، ثنا سفيان، عن عاصم الأحول، قال: سمعت أنس بن مالك يقول: حالف رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار في دارنا، فقيل له: أليس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا حلف في الاسلام)؟ فقال: حالف رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار في دارنا، مرتين أو ثلاثا.
(18) باب في المرأة ترث من دية زوجها 2927 حدثنا أحمد بن صالح، ثنا سفيان، عن الزهري، عن سعيد، قال:
كان عمر بن الخطاب يقول: الدية للعاقلة، ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئا، حتى قال له الضحاك بن سفيان: كتب إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها، فرجع عمر، قال أحمد بن صالح: ثنا عبد الرزاق بهذا الحديث عن معمر، عن الزهري، عن سعيد، وقال فيه: وكان النبي صلى الله عليه وسلم استعمله على الاعراب.
(آخر كتاب الفرائض)