من سمع جابر بن عبد الله يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع).
(9) باب في التلقي 3436 حدثنا عبد الله بن مسلمة [القعنبي]، عن مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا تلقوا السلع حتى يهبط بها الأسواق).
3437 حدثنا الربيع بن نافع أبو توبة، ثنا عبيد الله يعنى ابن عمرو الرقي عن أيوب، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تلقى الجلب فإن تلقاه متلق مشتر فاشتراه فصاحب السلعة بالخيار، إذا وردت السوق، قال أبو علي: سمعت أبا داود يقول: قال سفيان: لا يبع بعضكم على بيع بعض أن يقول: إن عندي خيرا منه بعشرة.
(10) باب في النهى عن النجش 3438 حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح، ثنا سفيان، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: (لا تناجشوا).
(11) باب في النهى أن يبيع حاضر لباد 3439 حدثنا محمد بن عبيد، ثنا محمد بن ثور، عن معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد، فقلت: ما يبيع حاضر لباد؟ قال: لا يكون له سمسارا.
3440 حدثنا زهير بن حرب، أن محمد بن الزبرقان أبا همام حدثهم، قال زهير: وكان ثقة، عن يونس، عن الحسن، عن أنس بن مالك، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا يبيع حاضر لباد وإن كان أخاه أو أباه) قال أبو داود: سمعت حفص بن عمر يقول: حدثنا