ابن عبد الله، عن عبد الله بن عباس، أن سعد بن عبادة استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن أمي ماتت وعليها نذر لم تقضه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (اقضه عنها).
3308 حدثنا عمرو بن عون، أخبرنا هشيم، عن أبي بشر، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، أن امرأة ركبت البحر فنذرت إن نجاها الله أن تصوم شهرا، فنجاها الله، فلم تصم حتى ماتت، فجاءت ابنتها أو أختها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تصوم عنها.
3309 حدثنا أحمد بن يونس، ثنا زهير، ثنا عبد الله بن عطاء، عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه بريدة، أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: كنت تصدقت على أمي بوليدة، وإنها ماتت وتركت تلك الوليدة، قال: (قد وجب أجرك ورجعت إليك في الميراث) قالت: وإنها ماتت وعليها صوم شهر، فذكر نحو حديث عمرو.
(26) باب ما جاء فيمن مات وعليه صيام صام عنه وليه 3310 حدثنا مسدد، ثنا يحيى، قال: سمعت الأعمش، ح وحدثنا محمد بن العلاء، ثنا أبو معاوية، عن الأعمش، المعنى، عن مسلم البطين، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إنه كان على أمها صوم شهر أفأقضيه عنها؟ فقال: (لو كان على أمك دين، أكنت قاضيته)؟ قالت: نعم، قال (فدين الله أحق أن يقضى).
3311 حدثنا حدثنا أحمد بن صالح، ثنا ابن وهب، أخبرني عمرو بن الحارث، عن عبيد الله بن أبي جعفر، عن محمد بن جعفر بن الزبير، عن عروة، عن عائشة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من مات وعليه صيام صام عنه وليه).
(27) باب ما يؤمر به من الوفاء بالنذر 3312 حدثنا مسدد، ثنا الحرث بن عبيد أبو قدامة، عن عبيد الله بن الأخنس، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: