فرأى غيرها خيرا منها فليدعها وليأت الذي هو خير، فإن تركها كفارتها) قال أبو داود:
الأحاديث كلها عن النبي صلى الله عليه وسلم: (وليكفر عن يمينه) إلا فيما لا يعبأ به، قال أبو داود: قلت لأحمد: روى يحيى بن سعيد عن يحيى بن عبيد الله؟ فقال: تركه بعد ذلك، وكان أهلا لذلك، قال أحمد: أحاديثه مناكير، وأبوه لا يعرف.
(16) باب فيمن يحلف كاذبا متعمدا 3275 حدثنا موسى بن إسماعيل، ثنا حماد، أخبرنا عطاء بن السائب، عن أبي يحيى، عن ابن عباس، أن رجلين اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم الطالب البينة، فلم تكن له بينة، فاستحلف المطلوب فحلف بالله الذي لا إله إلا هو، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (بلى قد فعلت ولكن قد غفر لك بإخلاص قول لا إله إلا الله) قال أبو داود: يراد من هذا الحديث أنه لم يأمره بالكفارة.
(17) باب الرجل يكفر قبل أن يحنث 3276 حدثنا سليمان بن حرب، ثنا حماد، ثنا غيلان بن جرير، عن أبي بردة، عن أبيه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إني والله إن شاء الله لا أحلف عن يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير) أو قال: (إلا أتيت الذي هو خير وكفرت يميني).
3277 حدثنا محمد بن الصباح البزاز، ثنا هشيم، أخبرنا يونس ومنصور يعنى ابن زاذان عن الحسن، عن عبد الرحمن بن سمرة، قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: (يا عبد الرحمن بن سمرة، إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأت الذي هو خير وكفر يمينك) قال أبو داود: سمعت أحمد يرخص فيها الكفارة قبل الحنث.
3278 حدثنا يحيى بن خلف، ثنا عبد الأعلى، ثنا سعيد، عن قتادة، عن الحسن، عن عبد الرحمن بن سمرة، نحوه، قال: (فكفر عن يمينك ثم ائت الذي هو خير) قال أبو داود: أحاديث أبى موسى الأشعري وعدي بن حاتم وأبي هريرة في هذا الحديث، روى عن كل واحد منهم في بعض الرواية الحنث قبل الكفارة، وفى بعض الرواية الكفارة قبل الحنث.