ابن وهب، قال: أخبرني ابن جريج، ح وثنا محمد بن معمر، ثنا أبو عاصم، عن ابن جريج، المعنى، أن أبا الزبير المكي أخبره، عن جابر بن عبد الله، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إن بعت من أخيك تمرا فأصابتها جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، بم تأخذ مال أخيك بغير حق)؟.
(25) باب في تفسير الجائحة 3471 حدثنا سليمان بن داود المهري، أخبرنا ابن وهب، أخبرني عثمان بن الحكم، عن ابن جريج، عن عطاء، قال: الجوائح كل ظاهر مفسد من مطر أو برد أو جراد أو ريح أو حريق.
3472 حدثنا سليمان بن داود، أخبرنا ابن وهب، أخبرني عثمان بن الحكم، عن يحيى بن سعيد، أنه قال: لا جائحة فيما أصيب دون ثلث رأس المال، قال يحيى:
وذلك في سنة المسلمين.
(26) باب في منع الماء 3473 حدثنا عثمان بن أبي شيبة، ثنا جرير، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ).
3474 حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا وكيع، ثنا الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة: رجل منع ابن السبيل فضل ماء عنده، ورجل حلف على سلعة بعد العصر يعنى كاذبا ورجل بايع إماما فإن أعطاه وفى له وإن لم يعطه لم يف له).
3475 حدثنا عثمان بن أبي شيبة، ثنا جرير، عن الأعمش، بإسناده ومعناه، قال: ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، وقال في السلعة: بالله لقد أعطى بها كذا وكذا فصدقه الآخر فأخذها).
3476 حدثنا عبيد الله بن معاذ، ثنا أبي، ثنا كهمس، عن سيار بن منظور رجل من بنى فزارة، عن أبيه، عن امرأة يقال لها بهيسة، عن أبيها، قالت: استأذن أبى