فقال: ما فعل أضيافكم؟ أفرغتم من قراهم؟ قالوا: لا، قلت: قد أتيتهم بقراهم، فأبوا، وقالوا: والله لا نطعمه حتى يجئ، فقالوا: صدق، قد أتانا به فأبينا حتى تجئ، قال: فما منعكم؟ قالوا: مكانك، قال: والله لا أطعمه الليلة، قال: فقالوا:
ونحن والله لا نطعمه حتى تطعمه، قال: ما رأيت في الشر كالليلة قط، قال: قربوا طعامكم، قال: فقرب طعامهم، فقال: بسم الله، فطعم وطعموا، فأخبرت أنه أصبح فغدا على النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بالذي صنع وصنعوا، قال: (بل أنت أبرهم وأصدقهم).
3271 حدثنا ابن المثنى، ثنا سالم بن نوح و عبد الأعلى، عن الجريري، عن أبي عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي بكر، بهذا الحديث نحوه، زاد عن سالم في حديثه، قال: ولم يبلغني كفارة.
(15) باب اليمين في قطيعة الرحم 3272 حدثنا محمد بن المنهال، ثنا يزيد بن زريع، ثنا حبيب المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن سعيد بن المسيب، أن أخوين من الأنصار كان بينهما ميراث، فسأل أحدهما صاحبه القسمة، فقال: إن عدت تسألني عن القسمة فكل مال لي في رتاج الكعبة، فقال له عمر: إن الكعبة غنية عن مالك، كفر عن يمينك وكلم أخاك، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (لا يمين عليك، ولا نذر في معصية الرب، وفى قطعية الرحم، وفيما لا تملك).
3273 حدثنا أحمد بن عبدة الضبي، ثنا المغيرة بن عبد الرحمن، حدثني أبي عبد الرحمن، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا نذر إلا فيما يبتغى به وجه الله، ولا يمين في قطعية رحم).
3274 حدثنا المنذر بن الوليد، ثنا عبد الله بن بكر، ثنا عبيد الله بن الأخنس، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا نذر ولا يمين فيما لا يملك ابن آدم، ولا في معصية الله، ولا في قطعية رحم، ومن حلف على يمين