2888 حدثنا مسلم بن إبراهيم، ثنا شعبة، عن أبي إسحق، عن البراء بن عازب، قال: آخر آية نزلت في الكلالة (يستفتونك، قل: الله يفتيكم في الكلالة).
2889 حدثنا منصور بن أبي مزاحم، ثنا أبو بكر، عن أبي إسحاق، عن البراء ابن عازب، قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، يستفتونك في الكلالة ما الكلالة؟ قال: (تجزيك آية الصيف) فقلت لأبي إسحاق: هو من مات ولم يدع ولدا ولا والدا؟ قال: كذلك ظنوا أنه كذلك.
(4) باب ما جاء في ميراث الصلب 2890 حدثنا عبد الله بن عامر بن زرارة، ثنا علي بن مسهر، عن الأعمش، عن أبي قيس الأودي، عن هزيل بن شرحبيل الأودي، قال: جاء رجل إلى أبى موسى الأشعري وسلمان بن ربيعة فسألهما عن ابنة وابنة ابن وأخت لأب وأم، فقالا: لابنته النصف، وللأخت من الأب والام النصف، ولم يورثا ابنة الابن شيئا، وأت ابن مسعود فإنه سيتابعنا، فأتاه الرجل فسأله وأخبره بقولهما، فقال: لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين، ولكني سأقضي فيها بقضاء النبي صلى الله عليه وسلم: لابنته النصف، ولابنة الابن سهم تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت من الأب والام.
2891 حدثنا مسدد، ثنا بشر بن المفضل، ثنا عبد الله بن محمد بن عقيل، عن جابر بن عبد الله، قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جئنا امرأة من الأنصار في الأسواق، فجاءت المرأة بابنتين لها فقالت: يا رسول الله، هاتان بنتا ثابت بن قيس قتل معك يوم أحد، وقد استفاء عمهما مالهما وميراثهما كله فلم يدع لهما مالا إلا أخذه، فما ترى يا رسول الله؟ فوالله لا تنكحان أبدا إلا ولهما مال، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (يقضى الله في ذلك) قال: ونزلت سورة النساء (يوصيكم الله في أولادكم) الآية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ادعوا لي المرأة وصاحبها) فقال لعمهما: (أعطهما الثلثين، وأعط أمهما الثمن، وما بقي فلك) قال أبو داود: أخطأ بشر فيه إنما هما ابنتا سعد بن الربيع، وثابت ابن قيس قتل يوم اليمامة.
2892 حدثنا ابن السرح، ثنا ابن وهب، أخبرني داود بن قيس وغيره من أهل