عبد الرحمن، عن أبي مسعود، عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن.
3482 حدثنا الربيع بن نافع أبو توبة، ثنا عبيد الله يعنى ابن عمرو عن عبد الكريم، عن قيس بن حبتر، عن عبد الله بن عباس، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، وإن جاء يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه ترابا.
3483 حدثنا أبو الوليد الطيالسي، ثنا شعبة، أخبرني عون بن أبي جحيفة، أن أباه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب.
3484 حدثنا أحمد بن صالح، ثنا ابن وهب، حدثني معروف بن سويد الجذامي، أن علي بن رباح اللخمي حدثه، أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا يحل ثمن الكلب، ولا حلوان الكاهن، ولا مهر البغي).
(30) باب في ثمن الخمر والميتة 3485 حدثنا أحمد بن صالح، ثنا عبد الله بن وهب، ثنا معاوية بن صالح، عن عبد الوهاب بن بخت، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إن الله حرم الخمر وثمنها، وحرم الميتة وثمنها، وحرم الخنزير وثمنه).
3486 حدثنا قتيبة بن سعيد، ثنا الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عطاء بن أبي رباح، عن جابر بن عبد الله، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة:
(إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام) فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة، فإنه يطلى بها السفن، ويدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس؟ فقال: (لا، هو حرام) ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: (قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم عليهم شحومها أجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه).
3487 حدثنا محمد بن بشار، ثنا أبو عاصم، عن عبد الحميد بن جعفر، عن يزيد بن أبي حبيب، قال: كتب إلى عطاء عن جابر، نحوه، لم يقل: (هو حرام).