3960 حدثنا وهب بن بقية، ثنا خالد بن عبد الله هو الطحان عن خالد، عن أبي قلابة، عن أبي زيد، أن رجلا من الأنصار، بمعناه، وقال يعنى النبي صلى الله عليه وسلم: (لو شهدته قبل ان يدفن لم يدفن في مقابر المسلمين).
3961 حدثنا مسدد، ثنا حماد بن زيد، عن يحيى بن عتيق وأيوب، عن محمد ابن سيرين، عن عمران بن حصين، أن رجلا أعتق ستة أعبد عند موته ولم يكن له مال غيرهم، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فأقرع بينهم: فأعتق، اثنين، وأرق أربعة.
(11) باب فيمن أعتق عبدا وله مال 3962 حدثنا أحمد بن صالح، ثنا ابن وهب، أخبرني ابن لهيعة والليث بن سعد، عن عبيد الله بن أبي جعفر، عن بكير بن الأشج، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من أعتق عبدا وله مال فمال العبد له، إلا أن يشترطه السيد).
(12) باب في عتق ولد الزنا 3963 حدثنا إبراهيم بن موسى، أخبرنا جرير، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ولد الزنا شر الثلاثة) وقال أبو هريرة:
لان أمتع بسوط في سبيل الله عز وجل أحب إلى من أن أعتق ولد زنية.
(13) باب في ثواب العتق 3964 حدثنا عيسى بن محمد الرملي، ثنا ضمرة، عن إبراهيم بن أبي عبلة، عن الغريف بن الديلمي، قال: أتينا واثلة بن الأسقع، فقلنا له: حدثنا حديثا ليس فيه زيادة ولا نقصان، فغضب، وقال: إن أحدكم ليقرأ ومصحفه معلق في بيته فيزيد وينقص، قلنا: إنما أردنا حديثا سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في صاحب لنا أوجب يعنى النار بالقتل، فقال: (أعتقوا عنه يعتق الله بكل عضو منه عضوا منه من النار).
(14) باب أي الرقاب أفضل؟
3965 حدثنا محمد بن المثنى، ثنا معاذ بن هشام، حدثني أبي، عن قتادة،