جميعا، أو ليخلعهما جميعا).
4137 حدثنا أبو الوليد الطيالسي، ثنا زهير، ثنا أبو الزبير، عن جابر، قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا انقطع شسع أحدكم فلا يمش في نعل واحدة حتى يصلح شسعه ولا يمش في خف واحد، ولا يأكل بشماله).
4138 حدثنا قتيبة بن سعيد، ثنا صفوان بن عيسى، ثنا عبد الله بن هارون، عن زياد بن سعد، عن أبي نهيك، عن ابن عباس، قال: من السنة إذا جلس الرجل أن يخلع نعليه فيضعهما بجنبه.
4139 حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين وإذا نزع فليبدأ بالشمال، لتكن اليمين أولهما ينتعل، وآخرهما ينزع).
4140 حدثنا حفص بن عمر ومسلم بن إبراهيم، قالا: ثنا شعبة، عن الأشعث ابن سليم، عن أبيه، عن مسروق، عن عائشة، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمن ما استطاع في شأنه كله: في طهوره، وترجله، وفعله، قال مسلم: وسواكه، ولم يذكر في شأنه كله، قال أبو داود: رواه عن شعبة معاذ ولم يذكر سواكه.
4141 حدثنا النفيلي، ثنا زهير، ثنا الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا لبستم وإذا توضأتم فابدأوا بأيامنكم).
(44) باب في الفرش 4142 حدثنا يزيد بن خالد الهمداني الرملي، ثنا ابن وهب، عن أبي هاني، عن أبي عبد الرحمن الحبلى، عن جابر بن عبد الله، قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الفرش فقال: (فراش للرجل، وفراش للمرأة، وفراش للضيف، والرابع للشيطان).
4143 حدثنا أحمد بن حنبل، ثنا وكيع، ح وثنا عبد الله بن الجراح، عن وكيع، عن إسرائيل، عن سماك، عن جابر بن سمرة، قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم في بيته فرأيته متكئا على وسادة، زاد ابن الجراح: على يساره، قال أبو داود: رواه إسحاق بن منصور عن إسرائيل أيضا على يساره.
4144 حدثنا هناد بن السرى، عن وكيع، عن إسحاق بن سعيد بن عمرو