واشتمال الصماء أن يشتمل في ثوب واحد يضع طرفي الثوب على عاتقه الأيسر ويبرز شقه الأيمن، والمنابذة أن يقول: إذا نبذت إليك هذا الثوب فقد وجب البيع، والملامسة أن يمسه بيده ولا ينشره ولا يقبله، فإذا مسه وجب البيع.
3379 حدثنا أحمد بن صالح، ثنا عنبسة بن خالد، ثنا يونس، عن ابن شهاب، قال: أخبرني عامر بن سعد بن أبي وقاص، أن أبا سعيد الخدري قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، بمعنى حديث سفيان وعبد الرزاق جميعا.
3380 حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة.
3381 حدثنا أحمد بن حنبل، ثنا يحيى، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، نحوه، وقال: حبل الحبلة أن تنتج الناقة بطنها ثم تحمل التي نتجت.
(26) باب في بيع المضطر 3382 حدثنا محمد بن عيسى، ثنا هشيم، أخبرنا صالح بن عامر قال أبو داود كذا قال محمد، ثنا شيخ من بنى تميم، قال: خطبنا علي بن أبي طالب، أو قال:
قال على، قال ابن عيسى: هكذا حدثنا هشيم، قال: سيأتي على الناس زمان عضوض يعض الموسر على ما في يديه ولم يؤمر بذلك، قال الله تعالى: (ولا تنسوا الفضل بينكم) ويبايع المضطرون، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المضطر، وبيع الغرر، وبيع الثمرة قبل أن تدرك.
(27) باب في الشركة 3383 حدثنا محمد بن سليمان المصيصي، ثنا محمد بن الزبرقان، عن أبي حيان التيمي، عن أبيه، عن أبي هريرة، رفعه، قال: (إن الله يقول: أنا ثالث الشريكين، ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإذا خانه خرجت من بينهما).