عن الزهري، عن عبد الرحمن بن أزهر، قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة الفتح وأنا غلام شاب يتخلل الناس يسأل عن منزل خالد بن الوليد، فأتى بشارب، فأمرهم فضربوه بما في أيديهم: فمنهم من ضربه بالسوط، ومنهم من ضربه بعصا، ومنهم من ضربه بنعله، وحثى رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب، فلما كان أبو بكر أتى بشارب، فسألهم عن ضرب النبي صلى الله عليه وسلم الذي ضربه، فحزروه أربعين، فضرب أبو بكر أربعين، فلما كان عمر كتب إليه خالد بن الوليد: إن الناس قد انهمكوا في الشرب وتحاقروا الحد والعقوبة، قال: هم عندك فسلهم، وعنده المهاجرون الأولون، فسألهم، فأجمعوا على أن يضرب ثمانين، قال: وقال على: إن الرجل إذا شرب افترى فأرى أن يجعله كحد الفرية، قال أبو داود: أدخل عقيل ابن خالد بين الزهري وبين ابن الأزهر في هذا الحديث عبد الله بن عبد الرحمن بن الأزهر عن أبيه.
(38) باب في إقامة الحد في المسجد 4490 حدثنا هشام بن عمار، ثنا صدقة يعنى ابن خالد ثنا الشعيثي، عن زفر ابن وثيمة، عن حكيم بن حزام، أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستفاد في المسجد، وأن تنشد فيه الاشعار، وأن تقام فيه الحدود.
(39) باب في التعزير 4491 حدثنا قتيبة بن سعيد، ثنا الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن بكير بن عبد الله بن الأشج، عن سليمان بن يسار، عن عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله، عن أبي بردة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: (لا يجلد فوق عشر جلدات إلا في حد من حدود الله عز وجل).
4492 حدثنا أحمد بن صالح، ثنا ابن وهب، أخبرني عمرو، أن بكير بن الأشج حدثه، عن سليمان بن يسار، قال: حدثني عبد الرحمن بن جابر، أن أباه حدثه، أنه سمع أبا بردة الأنصاري يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، فذكر معناه.