ووضع الجوائح قال أبو داود: لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الثلث شئ، وهو رأى أهل المدينة.
3375 حدثنا مسدد، ثنا حماد، عن أيوب، عن أبي الزبير وسعيد بن ميناء، عن جابر بن عبد الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المعاومة وقال أحدهما: بيع السنين.
(25) باب في بيع الغرر 3376 حدثنا أبو بكر وعثمان ابنا أبى شيبة، قالا: ثنا ابن إدريس، عن عبيد الله، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، زاد عثمان: والحصاة.
3377 حدثنا قتيبة بن سعيد وأحمد بن عمرو بن السرح، وهذا لفظه قالا: ثنا سفيان، عن الزهري، عن عطاء بن يزيد الليثي، عن أبي سعيد الخدري، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين وعن لبستين: أما البيعتان فالملامسة والمنابذة، وأما اللبستان فاشتمال الصماء وأن يحتبى الرجل في ثوب واحد كاشفا عن فرجه، أو لبس على فرجه منه شئ.
3378 حدثنا الحسن بن علي، ثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن الزهري، عن عطاء بن يزيد الليثي، عن أبي سعيد الخدري، عن النبي صلى الله عليه وسلم، بهذا الحديث، زاد: