رؤبة التغلبي، عن عبد الواحد بن عبد الله النصري، عن واثلة بن الأسقع، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (المرأة تحرز ثلاثة مواريث: عتيقها، ولقيطها، وولدها الذي لاعنت عنه).
2907 حدثنا محمود بن خالد وموسى بن عامر، قالا: ثنا الوليد، أخبرنا ابن جابر، ثنا مكحول، قال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ميراث ابن الملاعنة لامه ولورثتها من بعدها.
2908 حدثنا موسى بن عامر، ثنا الوليد، أخبرني عيسى أو محمد، عن العلاء ابن الحارث، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثله.
(10) باب هل يرث المسلم الكافر؟؟
2909 حدثنا مسدد، ثنا سفيان، عن الزهري، عن علي بن حسين، عن عمرو ابن عثمان، عن أسامة بن زيد، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا يرث المسلم الكافر، ولا الكفار المسلم).
2910 حدثنا أحمد بن حنبل، ثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن الزهري، عن علي بن حسين، عن عمرو بن عثمان، عن أسامة بن زيد، قال: قلت: يا رسول الله، أين تنزل غدا؟ في حجته، قال: (وهل ترك لنا عقيل منزلا) ثم قال:
(نحن نازلون بخيف بنى كنانة حيث تقاسمت قريش على الكفر) يعنى: المحصب، وذاك أن بنى كنانة حالفت قريشا على بني هاشم: أن لا يناكحوهم، ولا يبايعوهم، ولا يؤووهم قال الزهري: والخيف الوادي.
2911 حدثنا موسى بن إسماعيل، ثنا حماد، عن حبيب المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عبد الله بن عمرو، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا يتوارث أهل ملتين شتى).
2912 حدثنا مسدد، ثنا عبد الوارث، عن عمرو بن أبي حكيم الواسطي ثنا عبد الله بن بريدة، أن أخوين اختصما إلى يحيى بن يعمر يهودي ومسلم فورث المسلم منهما، وقال: حدثني أبو الأسود، أن رجلا حدثه، أن معاذا حدثه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (الاسلام يزيد ولا ينقص) فورث المسلم.