(15) باب في القطع في العارية إذا جحدت 4395 حدثنا الحسن بن علي ومخلد بن خالد، المعنى قالا: ثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، قال مخلد: عن معمر، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، أن امرأة مخزومية كانت تستعير المتاع فتجحده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بها فقطعت يدها، قال أبو داود: رواه جويرية عن نافع عن ابن عمر أو عن صفية بنت أبي عبيد، زاد فيه: وأن النبي صلى الله عليه وسلم قام خطيبا فقال: (هل من امرأة تائبة إلى الله عز وجل ورسوله) ثلاث مرات، وتلك شاهدة فلم تقم ولم تتكلم، ورواه ابن غنج عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد قال فيه: فشهد عليها.
4396 حدثنا محمد بن يحيى بن فارس، ثنا أبو صالح، عن الليث، قال:
حدثني يونس، عن ابن شهاب، قال: كان عروة يحدث أن عائشة رضي الله عنها قالت:
استعارت امرأة، تعنى حليا على ألسنة أناس يعرفون ولا تعرف هي، فباعته، فأخذت، فأتى بها النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر بقطع يدها، وهي التي شفع فيها أسامة بن زيد، وقال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال.
4397 حدثنا عباس بن عبد العظيم ومحمد بن يحيى، قالا: ثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، قالت: كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها، وقص نحو حديث قتيبة عن الليث عن ابن شهاب، زاد: فقطع النبي صلى الله عليه وسلم يدها.
(16) باب في المجنون يسرق أو يصيب حدا 4398 حدثنا عثمان بن أبي شيبة، ثنا يزيد بن هارون، أخبرنا حماد بن سلمة، عن حماد، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
(رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن المبتلى حتى يبرأ، وعن الصبي حتى يكبر).