الآخر امرأتك تختمر به) فلما أدبر قال: (وأمر امرأتك أن تجعل تحته ثوبا لا يصفها) قال أبو داود: رواه يحيى بن أيوب، فقال: عباس بن عبيد الله بن عباس.
(39) باب في قدر الذيل 4117 حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن أبي بكر بن نافع، عن أبيه، عن صفية بنت أبي عبيد أنها أخبرته، أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين ذكر الإزار: فالمرأة يا رسول الله، قال: (ترخي شبرا) قالت أم سلمة: إذا ينكشف عنهما، قال: (فذراعا لا تزيد عليه).
4118 حدثنا إبراهيم بن موسى، أخبرنا عيسى، عن عبيد الله، عن نافع، عن سليمان بن يسار، عن أم سلمة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، بهذا الحديث، قال أبو داود: رواه ابن إسحاق، وأيوب بن موسى عن نافع عن صفية.
4119 حدثنا مسدد، ثنا يحيى بن سعيد، عن سفيان، أخبرني زيد العمى، عن أبي الصديق الناجي، عن ابن عمر، قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمهات المؤمنين في الذيل شبرا، ثم استزدته فزادهن شبرا، فكن يرسلن إلينا فنذرع لهن ذراعا.
(40) باب في أهب الميتة 4120 حدثنا مسدد ووهب بن بيان وعثمان بن أبي شيبة وابن أبي خلف، قالوا:
ثنا سفيان، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس، قال مسدد ووهب:
عن ميمونة، قالت أهدى لمولاة لنا شاة من الصدقة، فماتت، فمر بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال: (ألا دبغتم إهابها واستنفعتم به) قالوا: يا رسول الله، إنها ميتة، قال: (إنما حرم أكلها).
4121 حدثنا مسدد، ثنا يزيد، ثنا معمر، عن الزهري، بهذا الحديث، لم يذكر ميمونة، قال: فقال: (ألا انتفعتم بإهابها)، ثم ذكر معناه، لم يذكر الدباغ.
4122 حدثنا محمد بن يحيى بن فارس، ثنا عبد الرزاق، قال: قال معمر: