حدثني أبو عمار، حدثني أبو أمامة، أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أصبت حدا فأقمه على، قال: (توضأت حين أقبلت)؟ قال: نعم، قال: (هل صليت معنا حين صلينا)؟ قال: نعم، قال: (اذهب فإن الله تعالى قد عفا عنك).
(10) باب في الامتحان بالضرب 4382 حدثنا عبد الوهاب بن نجدة، ثنا بقية، ثنا صفوان، ثنا أزهر بن عبد الله الرازي، أن قوما من الكلاعيين سرق لهم متاع، فاتهموا أناسا من الحاكة، فأتوا النعمان ابن بشير صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، فحبسهم أياما ثم خلى سبيلهم، فأتوا النعمان فقالوا: خليت سبيلهم بغير ضرب ولا امتحان، فقال النعمان: ما شئتم، إن شئتم أن أضربهم فإن خرج متاعكم فذاك وإلا أخذت من ظهوركم مثل ما أخذت من ظهورهم، فقالوا: هذا حكمك؟
فقال: هذا حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم قال أبو داود: إنما أرهبهم بهذا القول، أي لا يجب الضرب إلا بعد الاعتراف.
(11) باب ما يقطع فيه السارق 4383 حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل، ثنا سفيان، عن الزهري، قال سمعته منه، عن عمرة، عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقطع في ربع دينار فصاعدا.
4384 حدثنا أحمد بن صالح ووهب بن بيان، قالا: ثنا، ح وثنا ابن السرح، قال: أخبرنا ابن وهب، أخبرني يونس، عن ابن شهاب، عن عروة وعمرة، عن عائشة رضي الله عنها، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا) قال أحمد ابن صالح: القطع في ربع دينار فصاعدا.
4385 حدثنا عبد الله بن مسلمة، ثنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم.
4386 حدثنا أحمد بن حنبل، ثنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج، أخبرني إسماعيل بن أمية، أن نافعا مولى عبد الله بن عمر حدثه، أن عبد الله بن عمر حدثهم أن