عاقلة القاتلة، وبرأ زوجها وولدها، قال: فقال عاقلة المقتولة: ميراثها لنا؟ قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا، ميراثها لزوجها وولدها).
4576 حدثنا وهب بن بيان وابن السرح، قالا: ثنا ابن وهب، أخبرني يونس، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، وأبى سلمة، عن أبي هريرة قال: اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها، فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم دية جنينها غرة عبد أو وليدة، وقضى بدية المرأة على عاقلتها، وورثها ولدها ومن معهم، فقال حمل بن مالك بن النابغة الهذلي: يا رسول الله، كيف أغرم دية من لا شرب ولا أكل، ولا نطق ولا استهل، فمثل ذلك يطل؟! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إنما هذا من إخوان الكهان) من أجل سجعه الذي سجع.
4577 حدثنا قتيبة بن سعيد، ثنا الليث، عن ابن شهاب، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة، في هذه القصة، قال: ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن ميراثها لبنيها، وأن العقل على عصبتها.
4578 حدثنا عباس بن عبد العظيم، ثنا عبيد الله بن موسى، ثنا يوسف بن صهيب، عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه، أن امرأة حذفت امرأة فأسقطت، فرفع ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل في ولدها خمسمائة شاة، ونهى يومئذ عن الحذف، قال أبو داود: كذا الحديث (خمسمائة شاة) والصواب مائة شاة. قال أبو داود: هكذا قال عباس، وهو وهم.
4579 حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي، ثنا عيسى، عن محمد يعنى ابن عمرو عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين بغرة عبد أو أمة، أو فرس أو بغل، قال أبو داود ك روى هذا الحديث حماد بن سلمة وخالد بن عبد الله بن محمد بن عمرو لم يذكرا (أو فرس أو بغل).
4580 حدثنا محمد بن سنان العوقي ثنا شريك، عن مغيرة، عن إبراهيم وجابر عن الشعبي، قال: الغرة خمسمائة درهم، قال أبو داود: قال ربيعة: الغرة خمسون دينارا.