الرجل بطن امرأته قال أبو داود: بلغني عن أبي عبيد إنما سمى إملاصا لأن المرأة تزلقه قبل وقت الولادة، وكذلك كل ما زلق من اليد وغيره فقد ملص.
4571 حدثنا موسى بن إسماعيل، ثنا وهيب، عن هشام، عن أبيه، عن المغيرة، عن عمر، بمعناه قال أبو داود: رواه حماد بن زيد وحماد بن سلمة عن هشام ابن عروة عن أبيه أن عمر قال.
4572 حدثنا محمد بن مسعود المصيصي، ثنا أبو عاصم، عن ابن جريج، قال: أخبرني عمرو بن دينار، أنه سمع طاوسا، عن ابن عباس، عن عمر أنه سأل عن قضية النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، فقام حمل بن مالك بن النابغة فقال: كنت بين امرأتين فضربت إحداهما الأخرى بمسطح فقتلتها وجنينها، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنينها بغرة وأن تقتل، قال أبو داود: قال النضر بن شميل: المسطح هو الصوبج، قال أبو داود: وقال أبو عبيد: المسطح عود من أعواد الخباء.
4573 حدثنا عبد الله بن محمد الزهري، ثنا سفيان، عن عمرو، عن طاوس، قال: قام عمر رضي الله عنه على المنبر، فذكر معناه، لم يذكر (وأن تقتل) زاد: بغرة عبد أو أمة، قال: فقال عمر: الله أكبر لو لم أسمع بهذا لقضينا بغير هذا.
4574 حدثنا سليمان بن عبد الرحمن التمار، أن عمرو بن طلحة حدثهم، قال: ثنا أسباط، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس في قصة حمل بن مالك، قال:
فأسقطت غلاما قد نبت شعره ميتا، وماتت المرأة، فقضى على العاقلة الدية، فقال عمها:
إنها قد أسقطت يا نبي الله غلاما قد نبت شعره، فقال أبو القاتلة: إنه كاذب، إنه والله ما استهل، ولا شرب ولا أكل، فمثله يطل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (أسجع الجاهلية وكهانتها، أد في الصبي غرة) قال ابن عباس: كان أسم إحداهما مليكة والأخرى أم غطيف.
4575 حدثنا عثمان بن أبي شيبة، ثنا يونس بن محمد ثنا عبد الواحد بن زياد، ثنا مجالد، قال: ثنا الشعبي، عن جابر بن عبد الله أن امرأتين من هذيل قتلت إحداهما الأخرى ولكل واحدة منهما زوج وولد، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم دية المقتولة على