الحسين عن صفوان بن يحيى عن أبي سعيد المكارى عن عبد الملك بن عمرو قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام اشترى الطعام فاكتاله ومعي من قد شهد الكيل وانما اكتلته (1) لنفسي فيقول بعنيه فأبيعه إياه بذلك الكيل الذي كلته (2) قال لا بأس.
وتقدم في رواية الدعائم (4) من الباب المتقدم قوله وان اشترى رجل طعاما " فذكر البايع انه قد اكتاله فصدقه المشترى وأخذه بكيله فلا بأس بذلك.
ويأتي في رواية الخالد (5) من باب (40) جواز بيع المبيع قبل قبضه قوله اشترى الطعام من الرجل ثم أبيعه من رجل آخر قبل أن اكتاله فأقول ابعث وكيلك حتى يشهد كيله إذا قبضته قال لا بأس.
* (14) باب حرمة بخس المكيال والميزان وحكم البيع بمكيال مجهول أو بغير مكيال البلد * قال الله تعالى في سورة الأنعام (6) وأوفوا الكيل والميزان بالقسط (152) الأعراف (1) فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشيائهم (85) الاسراء (17) وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم (35) المطففين (83) ويل للمطففين (1) الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون (2) وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون (3) ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم (4).
1436 (1) كا 184 ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن خالد البرقي عن سعد بن سعد عن أبي الحسن عليه السلام قال سألته عن قوم يصغرون القفيزان (3) يبيعون بها قال أولئك الذين يبخسون الناس أشياءهم.