بن بشير عن الحسين بن أبي العلا عن أبي عمر (1) السراج عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل توجد عنده السرقة قال هو غارم إذا لم يأت على بائعها بشهود (2).
* (3) باب ان من باع ما يملك وما لا يملك صح البيع فيما يملك خاصة 1390 (1) كا 402 ج 7 - محمد بن يحيى عن يب 276 ج 6 - محمد بن الحسن (الصفار - يب) انه كتب (3) إلى أبي محمد عليه السلام في رجل باع ضيعته من رجل آخر وهي قطاع أرضين ولم يعرف الحدود في وقت ما أشهده وقال إذا ما أتوك بالحدود فاشهد بها (هل - كا) يجوز له ذلك أو (4) لا يجوز له ان يشهد فوقع عليه السلام نعم (يجوز - كا) والحمد لله وكتبت (5) اليه (في - يب خ) رجل كانت له قطاع أرضين فحضره الخروج إلى مكة والقرية على مراحل من منزله ولم يؤت (6) بحدود ارضه وعرف حدود القرية الأربعة فقال للشهود اشهدوا انى قد بعت من فلان (يعنى المشترى - يب 151 - فقيه) جميع القرية التي حد منها (كذا - كا يب 276 فقيه) والثاني والثالث والرابع وانما له في هذه القرية قطاع أرضين فهل يصلح للمشترى ذلك وانما له بعض هذه القرية وقد أقر له بكلها فوقع عليه السلام لا يجوز بيع ما ليس يملك (7) وقد وجب الشراء على البايع (8) على ما يملك وكتب (9) (و - يب 276) هل يجوز للشاهد الذي اشهد (ه - كا) بجميع هذه القرية ان يشهد بحدود قطاع الأرض (10) التي له فيها إذا تعرف حدود هذه القطاع بقوم (11) من اهل هذه القرية إذا كانوا عدولا فوقع عليه السلام