وفى رواية يعقوب (2) من باب (46) عدم ثبوت الضمان على المأمور من أبواب البيع وشروطه ما يناسب ذلك.
* (48) باب أنه لا يجوز للدلال أن يبيع أمتعة مختلفة لأقوام شتى صفقة واحدة * 1620 (1) يب 157 ج 7 - الحسن بن محمد بن سماعة عن حسين بن هاشم وعلي بن رباط وصفوان بن يحيى عن يعقوب بن شعيب (عن أبي عبد الله عليه السلام) قال سألته عن الرجل يبيع للقوم الشئ يحمل اليه هذه الجملة وهذه الجملتين وهذه الثلاثة وبعضها أفضل من بعض فيأتيه الرجل فيقول بعينها جملة فقال ما يعجبني.
يب 234 ج 7 - الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن يعقوب بن شعيب قال سألته عن رجل يبيع للقوم جميعا " يحمل اليه الحملة لهذا ولهذا الاثنين ولهذا الثلاثة وبعضها أفضل فيأتيه الرجل فيقول بعينها جميعا " فقال لا يعجبني.
* (49) باب ان من اشترى المتاع صفقة لا يجوز له بيع بعضها مرابحة وان قومه حتى يبين للمشترى وحكم من اشترى العدل من الثياب فيريد المشترى شراء خياره * 1621 (1) يب 55 ج 7 - الحسين بن سعيد عن صفوان وفضالة عن فقيه 136 ج 3 - العلاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يشترى المتاع جميعا " بثمن ثم يقوم كل ثوب بما يسوى حتى يقع على رأس ماله (أ - يب) يبيعه مرابحة ثوبا " ثوبا " قال لا حتى يبين له (انه - فقيه) انما قومه (يب قال وسألته عن الرجل يشترى المتاع جميعا " أيبيعه مرابحة ثوبا " ثوبا " قال لا حتى يبين له انما قومه).
2 كا 197 ج 5 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن