عليك فله شرطه والا فله دراهم الناس التي تجوز بينهم قال وانما أردت بذلك معرفة ما يجب على في المهر لأنهم قالوا لا نأخذ الا وضحا " وانما تزوجت على دراهم مسماة ولم نقل وضحا " ولا غير ذلك.
* (65) باب انه يجوز للبايع أن يرشو وكيل المشترى حتى لا يظلمه ولا يجوز ان يرشوه ليأخذ أقل من الشرط * 1655 (1) يب 235 ج 7 - الحسن بن محمد بن سماعة عن إسماعيل ابن أبي سمال عن محمد بن أبي حمزة عن حكم بن حكيم (1) الصيرفي قال سمعت أبا عبد الله (2) عليه السلام وسأله حفص الأعور فقال إن السلطان يشترون منا القرب (3) والإداوة فيوكلون الوكيل حتى يستوفيه منا فنرشوه حتى لا يظلمنا فقال لا بأس ما تصلح به مالك ثم سكت ساعة ثم قال أرأيت إذا أنت رشوته يأخذ أقل من الشرط قال نعم قال فسدت رشوتك.
* (66) باب انه لا يجوز على مسلم غلط في بيع * 1656 (1) الدعائم 56 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه قال لا يجوز على مسلم غلط في بيع ويأتي في رواية الدعائم (11) من باب (11) ثبوت خيار الغبن من أبواب الخيار قوله باع رجل من رجل سلعة ثم ادعى أنه غلط في ثمنها وقال نظرت في برمانجى (بارنامجاتى - خ) فرأيت فوتا " من الثمن و غبنا " بينا " قال عليه السلام ينظر في حال السلعة الخ فلاحظ.
* (67) باب انه إذا اشترى رجلان سلعة فذهبا ان يأتيا بالثمن فاتى به أحدهما كاملا هل له ان يقبض السلعة أم لا * 1657 (1) الدعائم 59 ج 2 - عن علي صلوات الله عليه انه سئل عن