لم يكن في الضروع (1) شئ كان ما في السكرجة فقيه 141 ج 3 - و سأله (يعنى ابا عبد الله عليه السلام) سماعة عن اللبن (وذكر مثله).
2 الدعائم 23 ج 2 - عن علي صلوات الله عليه انه سئل عن بيع السمك في الآجام واللبن في الضروع والصوف على ظهر الغنم قال هذا كله لا يجوز لأنه مجهول غير معروف يقل ويكثر وهو غرر وقال جعفر بن محمد (ع م) إذا كان في الأجمة أو الحظيرة سمك مجتمع يوصل اليه بغير صيد أو كان مع اللبن الذي في الضرع لبن حليب أو غيره فالبيع جائز فإن كان لا يوصل إلى السمك الا بالصيد فالبيع باطل.
3 يب 123 ج 7 - صا 103 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 193 ج 5 محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن عيص (2) بن القاسم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل له نعم (غنم - صا) يبيع البانها بغير كيل قال نعم حتى ينقطع أو شئ منها.
ويأتي في أحاديث الباب التالي ما يناسب ذلك.
* (17) باب حكم اعطاء البقر والغنم بالضريبة * 1455 (1) كا 224 ج 5 - على عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي المغرا يب 12 ج 7 - الحسن بن محمد بن سماعة عن عبد الله بن جبلة عن أبي المغرا عن إبراهيم بن ميمون انه (3) سأل أبا عبد الله عليه السلام (وانا حاضر - يب) فقال يعطى (4) الراعي الغنم بالجبل يرعاها وله أصوافها وألبانها ويعطينا (5) (الراعي - يب) لكل شاة دراهم (6) فقال ليس بذلك بأس فقلت ان (7) اهل المسجد يقولون لا (يجوز - كا) لان منها ما ليس له صوف ولا لبن فقال أبو عبد الله عليه السلام وهل