3 الدعائم 21 ج 2 - عن رسول الله صلى الله عليه وآله انه نهى عن بيع المضامين والملاقيح فاما المضامين فهي ما في أصلاب الفحول و كانوا يبيعون ما يضرب الفحل عاما " وأعواما " ومرة ومرتين ونحو ذلك والملاقيح هي الأجنة في بطون أمهاتها وكانوا يتبايعونها قبل أن تنتج وعنه صلى الله عليه وآله انه نهى عن بيع حبل الحبلة.
4 العوالي 133 ج 1 - وفى الحديث انه صلى الله عليه وآله نهى عن بيع حبل الحبلة وكان بيعا " يبتاعه اهل الجاهلية كان يبتاع الرجل الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم ينتج الذي في بطنها فنهاهم النبي صلى الله عليه وآله عن ذلك.
5 كا 191 ج 5 - يب 121 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال لا يبيع (1) راحلة (2) عاجلا (3) بعشرة ملاقيح من أولاد جمل (4) في (5) قابل.
* (19) باب عدم جواز بيع الآبق منفردا " وجواز بيعه منضما " إلى معلوم * 1465 (1) كا 209 ج 5 - محمد بن يحيى عن يب 69 ج 7 - أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن الرجل يشترى العبد وهو آبق من (6) اهله فقال لا يصلح (له - يب 124 فقيه) الا ان يشترى معه شيئا " آخر فيقول (7) اشترى منك هذا الشئ وعبدك بكذا وكذا فان لم يقدر على العبد كان (ثمنه (8) - كا - يب 69) الذي نقد (ه - يب 124 فقيه) في الشئ (9) يب 124 ج 7 - الحسين بن سعيد