لأنا قد بينا جواز ان يأخذ الانسان مما عينه) 7 كا 205 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل (1) لي عليه مال وهو معسر فاشترى بيعا " من رجل إلى أجل على أن اضمن (ذلك - كا) عنه للرجل ويقضيني (2) الذي عليه (3) قال لا بأس يب 50 ج 7 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام (مثله).
8 يب 49 ج 7 - صا 80 ج 3 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن إسحاق بن عمار فقيه 183 ج 3 - عن بكار بن أبي بكر عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل يكون له على الرجل المال فإذا حل (له - صا) قال له بعني متاعا " حتى أبيعه فأقضي (4) (الدين - صا) الذي لك على قال لا بأس (به - فقيه) 9 يب 48 ج 7 - الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون له على الرجل طعام أو بقر أو غنم أو غير ذلك فاتى المطلوب الطالب ليبتاع منه شيئا " قال لا يبيعه نسيا " فاما نقدا " فليبعه بما شاء 10 يب 202 ج 6 - الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى يب 127 ج 7 - الحسن بن محمد بن سماعة عن صفوان عن إسحاق بن عمار عن معمر الزيات قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام يجيئني الرجل فيقول أقرضني دنانير حتى اشترى بها زيتا " فأبيعك قال لا بأس.
وتقدم في أحاديث باب (35) انه يجوز ان يساوم على ما ليس عنده ما يناسب ذلك وكذا في أحاديث الباب المتقدم خصوصا " رواية علي بن جعفر (3).