بن مسكان عن أبي عبد الله عليه السلام انه لما أنزلت (ان الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما " انما يأكلون في بطونهم نارا " وسيصلون سعيرا ") اخرج كل من كان عنده يتيم وسألوا رسول الله صلى الله عليه وآله في اخراجهم فانزل الله تعالى (ويسئلونك عن اليتامى الخ).
5 تفسير العياشي 108 - عن عبد الرحمن بن حجاج عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال قلت له يكون لليتيم عندي الشئ وهو في حجري أنفق عليه منه وربما أصبت مما يكون له من الطعام وما يكون منى اليه أكثر فقال لا بأس بذلك ان الله يعلم المفسد من المصلح.
6 تفسير علي بن إبراهيم 72 - وقال الصادق عليه السلام لا بأس ان تخلط طعامك بطعام اليتيم فان الصغير يوشك ان يأكل الكبير معه و اما الكسوة وغيره فيجب على كل رأس صغير وكبير كما يحتاج اليه.
* (65) باب ما ورد في الانفاق على اليتيم من ماله * 1258 (1) كا 130 ج 5 - أبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن بعض أصحابنا عن عيص بن القاسم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن اليتيم يكون غلته في الشهر عشرين درهما " كيف ينفق عليه منها قال قوته من الطعام والتمر وسألته أنفق عليه ثلثها قال نعم ونصفها.
* (66) باب ما ورد في التجارة بمال اليتيم * 1259 (1) كا 131 ج 5 - محمد بن يحيى عن يب 342 ج 6 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أسباط بن سالم قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام كان لي اخ هلك فأوصى إلى اخ أكبر منى وأدخلني معه في الوصية وترك ابنا " (له - كا) صغيرا " وله مال (أ - خ) فيضرب به اخى (1) فما كان من فضل سلمه لليتيم وضمن له ماله فقال إن كان لأخيك مال