عليه الدراهم فيبيع بها خمرا " وخنزيرا " ثم يقضى عنها قال لا بأس أو قال خذها.
2 يب 137 ج 7 - الحسين بن سعيد عن عبد الله بن بحر (يحيى - خ ل) عن ابن مسكان عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون له على الرجل مال فيبيع بين يديه خمرا " وخنازير يأخذ ثمنه قال لا بأس به.
3 يب 137 ج 7 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن محمد بن يحيى الخثعمي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون لنا عليه الدين فيبيع الخمر والخنازير فيقضينا فقال لا بأس به ليس عليك من ذلك شئ.
4 كا 232 ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن يونس بن يعقوب عن منصور قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام لي على رجل ذمي دراهم فيبيع الخمر والخنزير وانا حاضر فيحل لي اخذها فقال انما لك عليه دراهم فقضاك دراهمك.
5 كا 231 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في رجل كانت له على رجل دراهم فباع خمرا " أو خنازير وهو ينظر (ه - يب) فقضاه فقال لا بأس به اما للمقتضى (للمقضى - يب) فحلال واما للبائع فحرام يب 137 ج 7 - الحسين بن سعيد عن صفوان وفضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام وحماد عن حريز عن محمد عن أبي جعفر عليه السلام مثله الدعائم 19 ج 2 - عن أبي جعفر محمد بن علي عليهما السلام نحوه.
* (7) باب ان الكافر إذا باع خمرا " أو خنزيرا " فأسلم جاز له قبض الثمن * 589 (1) قرب الإسناد 115 - عبد الله بن الحسن العلوي عن جده