وتقدم في أحاديث باب (8) نجاسة الميت من الانسان قبل الغسل و كذا الميتة من أبواب النجاسات ما يناسب ذلك ولاحظ باب (38) حكم العجين إذا خبز بالنار وكانت في مائة الميتة فان فيها ما يدل على ذلك وفى رواية تحف العقول (15) من باب (1) تحريم التكسب بأنواع المحرمات ما يدل على ذلك وفى كثير من أحاديث باب (12) ما ورد في أنواع السحت ما يدل على حرمة ثمن الميتة.
* (13) باب حكم بيع الدهن إذا وقعت فيه فأرة * 631 (1) قرب الإسناد 112 - عبد الله بن الحسن العلوي عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن حب دهن ماتت فيه فأرة قال لا تدهن فيه (1) ولا تبعه من مسلم.
وتقدم في رواية علي بن جعفر (10) من باب (12) طهارة جميع الدواب ما خلا الكلب والخنزير من أبواب النجاسات قوله فارة وقعت في حب دهن فأخرجت قبل أن تموت أنبيعه من مسلم قال نعم وتدهن منه * (14) باب جواز بيع جلد غير مأكول اللحم إذا كان مذكى دون الميتة وجواز اتخاذ قوائم السيوف من جلود السمك وجواز العمل بها * 632 (1) كا 227 ج 5 - بعض أصحابنا (2) عن يب 376 ج 6 و 135 ج 7 - علي بن أسباط عن أبي مخلد السراج قال كنت عند أبي عبد الله عليه السلام إذ دخل عليه معتب فقال رجلان بالباب فقال ادخلهما فدخلا فقال أحدهما انى رجل سراج أبيع جلود النمر فقال مدبوغة هي قال نعم قال ليس به بأس.
2 ك 436 - كتاب محمد بن المثنى الحضرمي عن جعفر بن محمد بن شريح عن ذريح المحاربي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام