إسماعيل بن عبد الخالق قال سألته فقلت انا نبعث الدراهم إلى الأهواز لها صرف فيشترى لنا بها متاع ثم نكتب روزنامجة يوضع عليه صرف الدراهم فإذا بعنا فعلينا ان نذكر صرف الدراهم في المرابحة ويجزينا عن ذلك قال إذا كان مرابحة فأخبره بذلك وان كان مساومة فلا بأس.
* (52) باب حكم فضول المكاييل والموازين * 1633 (1) يب 40 ج 7 - محمد بن يعقوب عن كا 182 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن فقيه 132 ج 3 - ابن أبي عمير عن علي (1) بن عطية قال سألت أبا عبد الله عليه السلام قلت انا نشترى الطعام من السفن ثم نكيله فيزيد (قال - يب فقيه) (فقال لي - كا يب) وربما نقص عليكم قلت نعم قال فإذا نقص يردون عليكم قلت لا قال لا بأس.
2 يب 40 ج 7 - محمد بن يعقوب عن كا 182 ج 5 - محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير فقيه 131 ج 3 - عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن فضول الكيل والموازين فقال إذا لم يكن تعديا " فلا بأس.
3 - يب 125 ج 7 - الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن فضول موازين اللحم وألقت (2) ونحو ذلك فأخبرته انهم يشترون عندنا الوزنات بعشرة واللحم الأرطال بالدراهم ولا يتزن الا راجحا " وذلك الرجحان ليس له وقت يعرف فقال إذا كان ذلك بيع أهل البلد فانظر من ذلك الوسط فلا تعده.
4 الدعائم 31 ج 2 - عن جعفر بن محمد (صلع) انه سئل عن الرجل يشترى الطعام مما يكال أو يوزن فيجد فيه زيادة على كيله أو وزنه الذي اخذه به قال إن كانت تلك الزيادة مما يتغابن الناس بمثله فلا بأس بها