محمد عن الحسن بن علي عن علي بن عقبة عن الحسين بن موسى عن بريد ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال من اشترى طعام قوم وهم له كارهون قص لهم من لحمه يوم القيامة.
14 كا 313 ج 5 - يب 226 ج 7 - علي بن إبراهيم (عن أبيه - كا) عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول كل شئ هو لك حلال حتى تعلم انه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك وذلك مثل الثوب يكون (عليك - يب) قد اشتريته وهو سرقة أو المملوك عندك ولعله حر قد باع نفسه أو خدع فبيع أو قهر أو امرأة تحتك وهي أختك أو رضيعتك والأشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غير ذلك أو تقوم به البينة.
وتقدم في أحاديث باب (83) حكم الشراء من ارض الخراج من أبواب الجهاد ما يناسب ذلك وفى أحاديث باب عدم جواز بيع الخمر و الميتة من أبواب ما يكتسب به ما يدل على عدم جواز بيع ما ليس بملك ويأتي في أحاديث باب (3) ان من باع ما يملك وما لا يملك صح البيع فيما يملك وباب (4) احكام الشراء من غير المالك ما يدل على ذلك وفى رواية محمد بن القاسم من باب وجوب أداء الأمانة إلى البر والفاجر من أبواب الوديعة قوله ليمنعها أشد المنع فإنها باعته ما لم تملكه.
وفى أحاديث باب الذمي إذا أحيى مواتا " من ارض الصلح فهي له ما يدل على ذلك.
* (2) باب ان من وجد عنده السرقة فهو غارم إذا لم يأت بالشهود على بايعها * 1389 (1) يب 374 ج 6 - محمد بن يعقوب عن كا 229 ج 5 - يب 131 ج 7 - علي بن إبراهيم عن صالح بن السندي عن جعفر بن بشير يب 237 ج 7 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن جعفر