* (7) باب ان لمالك الأرض ان يحمى المراعى لحاجته ويبيعها ولا يجوز ذلك في الأراضي المشتركة بين المسلمين 1397 (1) كا 276 ج 5 - عدة من أصحابنا عن يب 141 ج 7 - أحمد بن محمد (وسهل بن زياد - كا) عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر عن فقيه 156 ج 3 - إدريس بن زيد عن أبي الحسن عليه السلام قال (سألته و - كا يب) قلت جعلت فداك ان لنا ضياعا " ولها حدودا " (1) و فيها مراعى وللرجل (2) منا غنم وابل (و - كا) يحتاج (3) إلى تلك المراعى لإبله وغنمه أيحل له ان يحمى المراعى لحاجته إليها فقال إذا كانت الأرض ارضه فله ان يحمى ويصير ذلك إلى ما يحتاج اليه (قال - كا يب) وقلت (4) له الرجل يبيع المراعى (5) فقال إذا كانت الأرض ارضه فلا بأس.
2 فقيه 150 ج 3 - قضى رسول الله صلى الله عليه وآله في اهل البوادي أن لا يمنعوا فضل ماء ولا يبيعوا فضل الكلاء.
3 كا 276 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل المسلم تكون له الضيعة فيها جبل (6) مما يباع يأتيه أخوه المسلم وله غنم قد احتاج إلى جبل يحل له ان يبيعه الجبل كما يبيع من غيره أو يمنعه من الجبل ان طلبه بغير ثمن وكيف حاله فيه وما يأخذه قال لا يجوز له بيع جبله من أخيه لان الجبل ليس جبله انما يجوز له البيع من غير المسلم 4 الدعائم 20 ج 2 - عن رسول الله صلى الله عليه وآله انه نهى عن بيع الماء والكلاء والنار.