3 كا 113 ج 5 - (عدة من أصحابنا - معلق) عن يب 354 ج 6 - صا 57 ج 3 - أحمد بن محمد عن أبي عبد الله البرقي عن السراد (1) (عن رجل - صا) عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت (له - كا يب) انى أبيع السلاح قال لا تبعه في فتنة.
4 ئل 70 ج 12 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى عليه السلام قال سألته عن حمل المسلمين إلى المشركين التجارة قال إذا لم يحملوا سلاحا " فلا بأس قرب الإسناد 113 - عبد الله بن الحسن العلوي عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن الرجل المسلم يحمل التجارة (وذكر نحوه).
5 فقيه 257 ج 4 - في حديث وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام يا علي كفر بالله العظيم من هذه الأمة عشرة (إلى أن قال) و بايع السلاح من اهل الحرب.
6 كا 113 ج 5 - (عدة من أصحابنا - معلق) عن يب 354 ج 6 - صا 57 ج 3 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن هشام بن سالم عن محمد بن قيس قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفئتين تلتقيان من اهل الباطل (أ - كا) نبيعهما (2) السلاح قال (3) بعهما ما يكنهما (4) كالدرع (5) والخفين ونحو هذا.
7 يب 382 ج 6 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن أبي القاسم الصيقل قال كتبت اليه انى رجل صيقل اشترى السيوف و أبيعها من السلطان أجائز لي بيعها فكتب عليه السلام لا بأس به.
* (37) باب تحريم إجارة المساكن والسفن للمحرمات * 953 (1) كا 227 ج 5 - عدة من أصحابنا عن يب 371 ج 6 و 134 ج 7 - صا 55 ج 3 - أحمد بن محمد (بن عيسى - يب صا) عن