أمير المؤمنين (1) عليه السلام لا بأس بنثر الجوز والسكر قال الشيخ ان الذي تضمن هذا الخبر جواز النثر وليس فيه أنه يجوز اخذ ما نثر ونهبه).
وتقدم في رواية ابن مسلم (49) من باب (23) تحريم اللعب بالشطرنج قوله عليه السلام لا تصلح المقامرة ولا النهبة.
* (36) باب حكم بيع السروج والسلاح وغيرهما من الأعداء * 946 (1) كا 112 ج 5 - عدة من أصحابنا عن يب 354 ج 6 - صا 57 ج 3 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرمي قال دخلنا على أبي عبد الله عليه السلام فقال له حكم السراج ما ترى فيمن (2) يحمل السروج إلى الشام (3) وأداتها فقال لا بأس أنتم اليوم بمنزلة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله انكم في هدنة فإذا كانت المباينة حرم عليكم ان تحملوا إليهم السروج والسلاح 2 كا 112 ج 5 - (عدة من أصحابنا - معلق) عن أحمد بن محمد عن يب 353 ج 6 - صا 58 ج 3 - فقيه 107 ج 3 - (الحسن - يب صا فقيه) ابن محبوب عن علي بن الحسن بن رباط عن أبي سارة عن هند السراج قال قلت لأبي جعفر عليه السلام أصلحك الله (ما تقول - يب صا) انى كنت احمل السلاح إلى اهل الشام فأبيعه منهم فلما (ان - كا) عرفني الله هذا الامر ضقت بذلك (السلاح - فقيه) (و - كا يب صا) قلت لا احمل إلى أعداء الله فقال (لي - يب صا) احمل إليهم (وبعهم - فقيه) فان (4) الله عز وجل يدفع بهم عدونا وعدوكم يعنى الروم (وبعهم (5) - كا) (قال - فقيه) فإذا كانت (6) الحرب بيننا (فلا تحملوا - كا) فمن حمل إلى عدونا سلاحا " يستعينون به علينا فهو مشرك.