غير خمسة أثواب ووجدت (1) بقيته سواء فقال له إسماعيل ابنه انهم قد اشترطوا عليه ان يأخذوا منه عشرة أثواب فرد عليه مرارا " أبو عبد الله عليه السلام (انما اشترط عليهم ان يأخذ خيارها أرأيت إن لم يجد الا خمسة ووجد - فقيه) بقيته سواء ثم قال ما أحب هذا البيع 6 كا 199 ج 5 - عدة من أصحابنا عن يب 58 ج 7 - سهل بن زياد عن علي بن أسباط عن أسباط بن سالم قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام انا نشترى العدل فيه مئة ثوب (خيار وشرار دستشمار - كا) فيجيئنا الرجل فيأخذ من العدل تسعين (2) ثوبا " بربح درهم درهم فينبغي لنا ان نبيع الباقي على مثل ما بعنا فقال لا الا ان يشترى الثوب وحده.
وتقدم في رواية علي بن سعيد (1) من باب (35) جواز بيع المرابحة ما يدل على ذلك.
* (50) باب ان شراء السلعة بدينار غير درهم إلى أجل يوجب فساد البيع ولكن شرائها بدينار الا الثلث أو الربع لا بأس به * 1627 (1) كا 196 ج 5 - يب 58 ج 7 - محمد بن يحيى (العطار - يب) عن بعض أصحابه عن الحسين بن الحسن (3) عن حماد (عن الحلبي (4) - يب) عن أبي عبد الله عليه السلام قال يكره ان يشترى الثوب بدينار غير درهم لأنه لا يدرى كم الدينار من الدرهم (5).
2 يب 116 ج 7 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي عبد الله عن الحسين بن الحسن الضرير عن حماد بن ميسر عن جعفر عن أبيه عليهما السلام انه كره ان يشترى الثوب بدينار غير درهم لأنه لا يدرى كم الدينار من الدرهم.
3 يب 116 ج 7 - محمد بن أحمد بن يحيى عن علي عن أبي جعفر