عن أبيه عن وهب عن جعفر عن أبيه عليهما السلام انه كره ان يشترى الرجل بدينار الا درهما " والا درهمين نسيئة ولكن يجعل ذلك بدينار الا ثلثا " والا ربعا " والا سدسا " أو شيئا " يكون جزءا " من الدينار.
4 يب 116 ج 7 - محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن أبيه (1) عن ابن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام في الرجل يشترى السلعة بدينار غير درهم إلى أجل قال فاسد فلعل الدينار يصير بدرهم.
وتقدم في أحاديث باب (12) انه لا يصلح بيع المكيل والموزون والمعدود مجازفة ما يدل على لزوم العلم بقدر المبيع وفى باب (23) اشتراط تقدير الثمن ما يدل على ذلك ولاحظ باب (25) انه يجوز ان يطرح لظروف السمن والزيت ما يحتمل الزيادة والنقصان * (51) باب لزوم ذكر صرف الدراهم في بيع المرابحة * 1631 (1) يب 58 ج 7 - محمد بن يعقوب عن كا 198 ج 5 - الحسين بن محمد عن محمد بن أحمد (2) النهدي عن محمد بن خالد عن إسماعيل بن عبد الخالق قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام انا نبعث الدراهم (3) لها صرف (4) إلى الأهواز فيشترى لنا بها المتاع ثم نلبث (5) فإذا باعه وضع عليها صرفه (6) فإذا بعناه كان علينا ان نذكر له صرف الدراهم في المرابحة يجزئنا عن ذلك فقال لا بل إذا كانت المرابحة فأخبره بذلك وان كانت مساومة فلا بأس.
2 يب 59 ج 7 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن