8 كا 229 ج 5 - محمد بن يحيى عن يب 375 ج 6 - أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن جميل بن صالح قال أرادوا بيع تمر عين أبى زياد فأردت أن اشتريه ثم قلت حتى استامر (1) ابا عبد الله عليه السلام فأمرت معاذا (2) فسأله فقال قل له يشتريه (فإنه - كا) ان (3) لم يشتره اشتراه غيره.
9 يب 132 ج 7 - الحسين بن سعيد عن القاسم عن ابان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألته عن الرجل (ا - خ) يشترى من العامل وهو يظلم فقال يشترى منه.
10 كا 228 ج 5 - محمد بن يحيى عن يب 375 ج 6 و 131 ج 7 أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن ابان عن إسحاق بن عمار قال سألته عن الرجل يشترى من العامل وهو يظلم قال يشترى منه ما لم يعلم انه ظلم فيه أحدا ".
وتقدم في أحاديث الباب المتقدم ما يناسب ذلك وفى رواية سماعة (7) من باب (1) انه لا بيع إلا عن ملك من أبواب البيع قوله سألته عن شراء الخيانة والسرقة فقال عليه السلام إذا عرفت أنه كذلك فلا الا ان يكون شيئا " اشتريته من العامل.
* (43) باب انه لا يجوز لصاحب القرية ان يصالح السلطان بشئ عما يأخذ من أهلها من الجزية ويأخذ منهم أكثر من ذلك وحكم قبالة الأرض من أهلها * 1105 (1) كا 269 ج 5 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد و يب 200 ج 7 - أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن إبراهيم الكرخي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كانت له قرية عظيمة وله