* (30) باب ان من باع شيئا " نسيئة وغير نسيئة جاز ان يشتريه من صاحبه حالا بزيادة ونقيصة إذا لم يشترط ذلك * 1503 (1) كا 208 ج 5 - يب 47 ج 7 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن إسماعيل عن منصور بن يونس عن شعيب الحداد فقيه 134 ج 3 - عن بشار بن يسار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل (1) يبيع المتاع بنسأ فيشتريه (2) من صاحبه الذي يبيعه منه قال نعم لا بأس به فقلت له اشترى متاعي فقال ليس هو متاعك ولا بقرك ولا غنمك كا يب - أبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن شعيب (3) الحداد بن بشار بن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
2 كا 202 ج 5 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن حفص بن مسوقة عن الحسين بن المنذر قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام يجيئني الرجل فيطلب العينة فاشترى له المتاع مرابحة ثم أبيعه إياه ثم اشتريه منه مكاني قال فقال إذا كان بالخيار (4) ان شاء باع وان شاء لم يبع وكنت أنت (أيضا - كا) بالخيار إن شئت اشتريت وإن شئت لم تشتر فلا بأس قال قلت فان اهل المسجد يزعمون أن هذا فاسد ويقولون ان جاء به بعد (أربعة - يب) أشهر صلح (قال - يب) فقال إن هذا تقديم وتأخير فلا بأس (به - كا) يب 51 ج 7 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حفص بن سوقة عن الحسين بن المنذر قال سألت أبا عبد الله عليه السلام فقلت يجيئني الرجل يطلب العينة فاشترى المتاع من اجله ثم أبيعه إياه (وذكر مثله).
3 قرب الإسناد 114 - عبد الله بن الحسن العلوي عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن رجل باع ثوبا " بعشرة دراهم إلى أجل ثم اشتراه بخمسة دراهم أيحل قال إذا لم