عن رجلين باع كل واحد منهما حصته من دار بحصة لصاحبها من دار أخرى قال ذلك جائز إذا علما جميعا " ما باعاه واشترياه فان لم يعلماه أو لم يعلمه أحدهما فالبيع باطل.
وتقدم في أحاديث باب (25) أن تلبية الأخرس وتشهده تحريك لسانه من أبواب القراءة ما يدل على ذيل الباب.
ويأتي في أحاديث الباب التالي وما يتلوه وباب (15) انه إذا لم يمكن عد الجوز جاز ان يعتبر مكيال ويؤخذ بحسابه وباب (14) حرمة بخس المكيال وباب (52) حكم فضول المكائيل والموازين ما يناسب ذلك * (13) باب جواز الشراء بكيل البايع إذا صدقه المشترى ألا إنه لا يبيعه حتى يكيله وجواز البيع بالكيل الذي اشتراه إذا شهد المشترى الكيل * 1429 (1) يب 37 ج 7 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن محمد بن حمران قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام اشترينا طعاما " فزعم صاحبه انه كاله فصدقناه وأخذناه بكيله فقال لا بأس فقلت أيجوز ان أبيعه كما اشتريته بغير كيل قال لا أما أنت فلا تبعه حتى تكيله.
2 كا 179 ج 5 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى يب 38 ج 7 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن إسحاق بن عمار عن أبي العطارد قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام اشترى الطعام فأضع في اوله واربح في آخره فاسأل صاحبي ان يحط عنى في كل كر كذا و كذا فقال هذا لا خير فيه ولكن يحط عنك جملة قلت فان حط عنى أكثر مما وضعت قال لا بأس (به - كا) قلت فاخرج الكر والكرين فيقول الرجل أعطنيه بكيلك فقال إذا ائتمنك فليس به بأس (1).
3 كا 178 ج 5 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن عثمان بن