رجل وانا حاضر فقال إن لي الكرم قال بعه (1) عنبا " قال فإنه يشتريه من يجعله خمرا " قال فبعه إذا " عصيرا " قال إنه يشتريه منى عصيرا " فيجعله خمرا " في قربتي قال بعته حلالا فجعله حراما " فأبعده الله ثم سكت هنيئة ثم قال لا تذرن ثمنه (عليه - يب) حتى يصير خمرا " فتكون تأخذ ثمن الخمر 9 يب 137 ج 7 صا 106 ج 3 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن بيع العصير ممن يصنعه خمرا " فقال بعه ممن يطبخه أو يصنعه خلا أحب إلى ولا أرى بالأول بأسا ".
10 كا 230 ج 5 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد ويب 138 ج 7 صا 106 ج 3 - أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن بيع العصير فيصير خمرا " قبل أن يقبض الثمن قال فقال لو باع ثمرته ممن يعلم انه يجعله (خمرا " - يب صا) حراما " لم يكن بذلك بأس فاما إذا كان عصيرا " فلا يباع الا بالنقد 11 كا 231 ج 5 - أبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن ابن مسكان عن يزيد بن خليفة يب 137 ج 7 - صا 105 ج 3 - الحسن بن محمد بن سماعة عن صفوان (بن يحيى - يب) عن يزيد بن خليفة (الحارثي - يب) (عن أبي عبد الله عليه السلام - يب صا) قال كره أبو عبد الله عليه السلام بيع العصير بتأخير (ه - يب) قال الشيخ فالوجه في هذا الخبر انه انما كره بيعه بتأخير لأنه لا يؤمن ان يكون في حال ما يقبض الثمن قد صار خمرا " وان كان ذلك ليس بمحظور * (6) باب جواز اخذ الدين من ثمن الخمر والخنزير * 584 (1) كا 232 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يكون لي