علي عليه السلام من باع نخلا وذكر نحوه إلى قوله المبتاع العوالي 134 وقال صلى الله عليه وآله من ابتاع نخلا (وذكر نحوه إلى قوله المبتاع ثم قال) ومن ابتاع عبدا " وله مال فماله للبايع الا ان يشترطه المبتاع.
3 كا 177 ج 5 - حميد بن زياد عن يب 87 ج 7 - الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن ابان بن عثمان عن يحيى ابن أبي العلاء قال قال أبو عبد الله عليه السلام من باع نخلا قد لقح فالثمرة للبايع الا ان يشترط المبتاع قضى رسول الله صلى الله عليه وآله بذلك.
* (57) باب ان من باع بستانا " واستثنى نخلة أو نخلات فله المدخل إليها والمخرج منها ومدى جرائدها * 1646 (1) يب 90 ج 7 - محمد بن الحسن قال كتبت اليه عليه السلام في رجل باع بستانا " له فيه شجر وكرم فاستثنى شجرة منها هل له ممر إلى البستان إلى موضع شجرته التي استثناها وكم لهذه الشجرة التي استثناها من الأرض التي حولها بقدر أغصانها أو بقدر موضعها التي هي نابتة فيه فوقع عليه السلام له من ذلك على حسب ما باع وامسك فلا يتعدى الحق في ذلك أن شاء الله.
2 كا 295 ج 5 - يب 144 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال قضى النبي (1) صلى الله عليه وآله في رجل باع نخلا (2) واستثنى (3) ((عليه - كا يب) نخلة فقضى له (رسول الله صلى الله عليه وآله - كا يب) بالمدخل إليها والمخرج (منها - يب فقيه) ومدى (4) جرائدها فقيه 57 ج 3 - روى إسماعيل بن مسلم عن الصادق جعفر بن محمد عليه السلام عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال (وذكر مثله).