وتقدم في أحاديث باب (32) أن من أمر الغير أن يبيع له لم يجز له أن يشترى لنفسه ما يناسب ذلك.
* (62) باب أن من نقد عن المشترى الثمن جاز له الشراء منه بربح 1652 (1) يب 106 ج 7 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن فقيه 184 ج 3 - ابن مسكان عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجلين من الصيارفة ابتاعا ورقا بدنانير فقال أحدهما لصاحبه انقد عنى وهو موسر لو شاء ان ينقد نقد فنقد (1) عنه ثم بدا له ان يشترى نصيب صاحبه بربح أيصلح قال لا بأس (به - فقيه).
* (63) باب حكم اشتراط المشترى على أن لا يكون عليه الوضيعة 1653 (1) يب 59 ج 7 - صا 84 ج 3 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن عبد الملك بن عتبة قال سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن الرجل ابتاع منه طعاما " أو ابتاع منه متاعا " على أن ليس على منه وضيعة هل يستقيم هذا وكيف يستقيم وجه ذلك (2) قال لا ينبغي (قال الشيخ في صا فالوجه فيه أن نحمله على ضرب من الكراهية دون الحظر) ويأتي في أحاديث باب (6) ثبوت خيار الشرط من أبواب الخيار ما يناسب ذلك.
* (64) باب ان من شرط نقدا " خاصا " فله شرطه والا انصرف إلى نقد البلد * 1654 (1) يب 229 ج 7 - الصفار عن محمد بن عيسى عن أبي علي بن راشد قال سألته قلت جعلت فداك رجل اشترى متاعا " بألف درهم أو نحو ذلك ولم يسم الدراهم وضحا " (3) ولا غير ذلك قال فقال إن شرط