وتقدم في أحاديث باب (17) استحباب التمشط بالعاج من أبواب شعر الرأس واللحية ما يدل على جواز بيع عظام الفيل واستعماله.
* (17) باب حكم بيع عذرة الانسان وغيره وحكم الأبوال * 653 (1) كا 226 ج 5 - محمد بن يحيى عن يب 372 ج 6 صا 56 ج 3 - أحمد بن محمد عن الحجال عن ثعلبة عن محمد بن مضارب عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس ببيع العذرة حمله الشيخ ره على عذرة البهائم من الإبل والبقر والغنم 2 ك 121 ج 13 - توحيد المفضل برواية محمد بن سنان عنه عن الصادق عليه السلام قال فاعتبر بما ترى من ضروب المآرب (1) في صغير الخلق وكبيره وبما له قيمة وما لا قيمة له وأخس من هذا وأحقره الزبل والعذرة التي اجتمعت فيها الخساسة والنجاسة معا " وموقعها من الزرع والبقول والخضر اجمع، الموقع الذي لا يعد له شئ حتى أن كل شئ من الخضر لا يصلح ولا يزكو الا بالزبل (2) والسماد (3) الذي يستقذره الناس ويكرهون الدنو منه واعلم أنه ليس منزلة الشئ على حسب قيمته بل هما قيمتان مختلفتان بسوقين وربما كان الخسيس في سوق المكتسب نفسيا " في سوق العلم فلا تستصغر العبرة في الشئ لصغر قيمته فلو فطنوا طالبوا الكيميا لما في العذرة لاشتروها بأنفس الأثمان وغالوا بها 3 يب 373 ج 6 صا 56 ج 3 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن صفوان عن مسمع بن أبي مسمع عن سماعة بن مهران قال سأل رجل ابا عبد الله عليه السلام وانا حاضر فقال انى رجل أبيع العذرة فما تقول فقال حرام بيعها وثمنها وقال لا بأس ببيع العذرة.
4 يب 372 ج 6 - صا 56 ج 3 - الحسن بن محمد بن سماعة عن